محمد بن علي الشوكاني
3647
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
الصوف على الظهر ( 1 ) والسمن في اللبن ( 2 ) ، والملامسة ( 3 ) ، والمنابذة ( 4 ) ، والمحاقلة ( 5 ) ، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها ( 6 ) ، والمحاضرة ( 7 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر ، واللبن في الضرع ، والسمن في اللبن من حديث ابن عباس . أخرجه الدارقطني ( 3 / 14 رقم 42 ) وقال الدارقطني : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ ، ثم أخرجه وكيع ، عن عمر بن فروخ به مرسلا . لم يذكر ابن عباس . ( 2 ) وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر ، واللبن في الضرع ، والسمن في اللبن من حديث ابن عباس . أخرجه الدارقطني ( 3 / 14 رقم 42 ) وقال الدارقطني : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ ، ثم أخرجه وكيع ، عن عمر بن فروخ به مرسلا . لم يذكر ابن عباس . ( 3 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2144 ) ومسلم رقم ( 3 / 1512 ) عن أبي سعيد قال : " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الملامسة والمنابذة في البيع " . وأخرجه مالك في " الموطأ " ( 2 / 666 رقم 76 ) من حديث أبي هريرة . الملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه . وقيل الملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله . المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير راض ولا تراض . انظر : " فتح الباري " ( 4 / 358 ) . ( 4 ) انظر التعليقة السابقة . ( 5 ) أخرج أبو داود رقم ( 3404 و 3405 ) والترمذي رقم ( 1290 ، 1313 ) والنسائي رقم ( 3879 ، 3880 ) وابن ماجة رقم ( 2266 ) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نهى عن المحاقلة والمزابنة ، والمخابرة . وعن الثنيا إلا أن تعلم " وهو حديث صحيح . وأخرجه البخاري رقم ( 2381 ) وليس فيه الثنيا . وأخرجه أحمد ( 3 / 360 ) ومسلم رقم ( 1536 ) . المحاقلة : فسرها جابر بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة . الفرق = 8 . 235 كغ . أخرجه الشافعي في مسنده ( 1 / 311 رقم 209 ) . وقال أبو عبيد في " غريب الحديث " ( 1 / 229 - 230 ) المحاقلة بيع الطعام في سنبله . وانظر : " فتح الباري " ( 4 / 404 ) . ( 6 ) تقدم آنفا . وهو حديث صحيح . ( 7 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 2207 ) من حديث أنس قال " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزاينة " . المخاضرة : بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك ويصفر . وقيل : المخاضرة : بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها . " النهاية " ( 2 / 41 ) ، " فتح الباري " ( 4 / 404 ) .